[ 294 ] المعتبرة، ودائر في السمة الفقهاء، وإثما هو في النسخة الاخرى التي الحقت بها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، والرج فيها ما يظن كونه أيضا من إملائه عليه السلام. ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ. والاشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب، كما حمل 9) عليه ما دل على الاشهاد في بعض الاخبار. ومر في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكز 2). وأقا ما نقله من لباس المصذ، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب الصلاة: ولا تصل في جلد الميتة على كل حالى للا. نعم في باب اخر منه بعد باب الصناعات ذكر جواز الئبس فيه معللا بما ذكر، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه إلآ بملاحظة سابته ولاضه (4)، ولمجد التسليم فلا مناص من الحمل على التقتة بعد النصق المتقذم. إلى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة، التي يرتكبون مثلها في سائر الاخبار، حتى في الواحد منها، المنافي صدره لذيله، وقد أشار إلى جملة من تلك الوجوه في الرضوي، العالم الفاضل، المولى الجلمل محمد، المعروف بشاه قاضي اليزدي، صاحب المؤتفات الرقة (.) في ترجمته للفقه الرضوي. السابع: ما فيها ايضأ: أن من جملة الامور المذكورة، ما وقع في أواثله من الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرواة على طريقة المحذثين، وما يوجد في الخمس الاخير منه من الرواية عن بعض الائفة عليهم السلام بوسائط (1) في الحجرية: يحمل. (2) مستدرك الوصه للمل (: 9 9 (ذيل الحديث 34 5. (3) فقه الرضا: 157. (4) فقه الرضا: 302. (،) منها رسالة ز شح حليث: ان الله لا جممعهم - لى لته مل لد عليه وآله - عل ضلالة، سننها في شة 301 (د. ولرجمة آيك الاحكلم صننها للسلطان محمد ظب ثا.. افه ظه). ________________________________________
