[ 288 ] قواعد الملة والشرائع الحقة بالقوة القدسية، والذي وضع علماء الأقطار والامصار ذووا المكانات الرفيعة وجوه العجز على عتبته العالية كي يستفيدوا من مقتبسات أنوار مشكاة فيضه مفتخرين بذلك. ولا يتمرد أكابر الزمان وأشرافه عن إطاعة أوامره ونواهيه والانقياد له ويعتقدون اتباع أحكامه ذريعة النجاة. وليعلم أن غاية الجد ونهاية الهمة العالية والنية الكريمة مصروفة لاعتلاء شأن ذلك العالم العظيم الشأن والارتقاه مكانته وازدياد مراتبه. فلذا قد قررنا أن يعلم السادة العظام والاكابر والأشراف الأفاخم والامراء والوزراء وأركان الدولة أن المولى المومي إليه القدسي الصفات مقتداهم وإمامهم. فيقدموا الإطاعة والانقياد له في جميع الأمور فيطيعوا ما يأمرهم وينتهوا عما ينهاهم، ومن يعزله هو من متصدى الامور الشرعية أو من الجيش والعساكر المنصورة فهو معزول بأمر ومن ينصبه هو في منصب ومقام فليتقدره منصوبا " كذلك. ولا يحتاج في عزل المذكورين ونصبهم إلى مستند آخر. وكل من يعزل من قبل ذلك العالم الجليل القدر لا يحق لأحد أن ينصبه في مقامه إلا أن ينصبه ذلك الشيخ الجليل. وهكذا قد قررنا أن مزرعة كبيسة ودواليب التي وقعت في تلك الأراضي في نهر النجف الأشرف والنهر الجديد الموسوم براقبة من شتوي وصيفي ومزرعة شويحيات ولرم زيب من اعمال دار الزبيد بحدودها المذكورة في الوثيقة الملية مع أراضي مزرعة أم الغرمات، وأراضي كاهن الوعد رماحية، محياة من المومى إليه فوقفناها على امشار إليه وقفا " صحيحا " شرعيا " وبعده على أولاده. مهما تعاقبوا وتناسلوا بحسب ما سطر في الوقفية. وقد صدر حكم جلالة الملك المطاع في العالم على أن تعلم الأراضي المذكورة سلما للمومى إليه ومرفوع القلم عنها لم. وأن يجعلوها من بين جميع حوزة العراق العربية وقفا " بصيغة مفروزة وقفية لذلك العالم الصاحب الإفاضات. بأن يعرفوها داخلا " في الجمع والنفقات ويحسبوها داخلا " أيضا " في المفروزيات بالرقبة التي لا يؤخذ مبلغ قبالها. فيثبتوها في النسبة المفروزة الوقفية للمومى إليه قدسي الصفاة. حتى انه لو وقع حكم في باب استرداد سائر المفروزيات وتبديلها أو إفرادها - فليستثنوها منها فلا يستردوها بل يبقوها كما هي. وقد قرر مبلغ عشرة توامين تبريزية من دار الضرب الحلة في وجه الحقوق المستمرة لذلك العالي المنقبة عوضا " عن عوائد (قبر هارهيت) والحلة التي كانت تبلغ ثمانمائة تومان وقد تركها برظاه ورغبته لأجل تعذر النقل. فليعلموا المذكورات مقررا " كما قرر ولا يجعلوا لأي تغير وتبديل سبيلا " بقواعدها، ولا يعطوا لأحد دينارا " ما دام لم يصل الوجه المذكور من دار الضرب إلى وكلاء المومى إليه وليقدموا ذلك الوجه (المبلغ) على جميع الحوالات والمطابات، ولأجل أن في هذا ________________________________________
