[ 251 ] 149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلالئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفى النصف من شعبان (25557) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد (1) الظهر فانه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: - (يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فانه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن (2)) (3)، يا على لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فانه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع، يا على لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا على لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فانه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا على لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه. ورواه في (الامالى) (4) وفى (العلل) (5) أيضا. ________________________________________ الباب 149 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 359، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح. (1) في علل الشرائع: قبل (هامش المخطوط). (2) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر (هامش المخطوط). (3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل. (4) امالي الصدوق: 456 / 1. (5) علل الشرائع: 515 / 5 الباب 289. (*) ________________________________________
