[ 252 ] (25558) 2 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء. ورواه في (الامالى) (1) كذلك. 150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل (25559) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابى سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) أنه قال: يا على، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنى أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون (مخنثا مخبلا) (1) يا على من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال ابن بابويه: يعنى به قراءة العزائم دون غيرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (2). ________________________________________ (2) الفقيه 3: 363 / 1727، واورده بتمامة في الحديث 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس. (1) امالي الصدوق: 248 / 3. الباب 150 فيه 3 احاديث (1) الفقيه 3: 359 / 1712، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح. (1) في نسخة: مخبثا مؤنثا (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 19 من ابواب الجناية. (*) ________________________________________
