[ 268 ] عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (25595) 2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى (1) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. (25596) 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجنى فلانا زوجها (2) ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا (برضاها) (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). ________________________________________ (1) الكافي 5: 391 / 1. (2) التهذيب 7: 377 / 1525، والاستبصار 3: 837. (2) الفقيه 3: 251 / 1195. (1) في المصدر زيادة: أمرها. (3) الفقيه 3: 251 / 1196، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) في نسخة: سليمان (هامش المخطوط). (2) في المصدر: فليزوجها. (3) في المصدر: ممن ترضي. (4) الكافي 5: 393 / 3. (5) التهذيب 7: 386 / 1550، والاستبصار 3: 239 / 856. (*) ________________________________________