[ 269 ] (25597) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (25598) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبى، عن ميسرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (25599) 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ________________________________________ (4) الكافي 5: 392 / 5، والتهذيب 7: 377 / 1527، والاستبصار 3: 233 / 839، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح. (1) الكافي 5: 392 / 6، والتهذيب 7: 378 / 1528، والاستبصار 3: 233 / 840. (2) التهذيب 7: 385 / 1546. (5) الكافي 5: 392 / 4، واخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة. (1) التهذيب 7: 377 / 1526. (6) الكافي 5: 394 / 5. (*) ________________________________________