[ 270 ] جعفر بن سماعة (1)، عن فضل بن عبد الملك، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها. (25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى (1) شاءت. (25601) 8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها، فان شاءت جعلت وليا. (25602) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معى فاعتقناها (1) ولها أخ غائب وهى بكر، أيجوز لي أن ازوجها اولا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عن ابان. (7) الكافي 5: 391 / 2، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: ما (هامش المخطوط). (8) الكافي 5: 392 / 3، واورده في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح. (9) الكافي 5: 392 / 7. (1) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
