[ 271 ] محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، نحوه (2). (25603) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. (25604) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. (25605) 12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. (25606) 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها. ________________________________________ (2) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 20 / 44. (10) التهذيب 7: 380 / 1535، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. 11 - التهذيب 7: 381 / 1540، والاستبصار 3: 236 / 851. (1) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (1539) في التهذيب. (12) التهذيب 7: 384 / 1545. (13) التهذيب 7: 385 / 1547، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________