[ 272 ] (25607) 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت. (25608) 15 - وعنه، عن سعيد (1) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التى ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج (25609) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت ________________________________________ (14) التهذيب 7: 386 / 1549، والاستبصار 3: 235 / 844. (15) التهذيب 7: 385 / 1548، والاستبصار 3: 234 / 843. (1) في المصدرين: سعد. (2) لما تقدم في احاديث هذا الباب. (3) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 6 احاديث (1) الكافي 5: 392 / 8. (*) ________________________________________