[ 273 ] أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله (1). (25610) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت. (25611) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب. (25612) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته ؟ قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها. (25613) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض النكاح إلا الاب. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 379 / 1532، والاستبصار 3: 235 / 846. (2) الكافي 5: 391 / 2، واورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) الكافي 5: 393 / 2، التهذيب 7: 380 / 1537، والاستبصار 3: 235 / 849. (4) الكافي 5: 393 / 4، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب. (5) التهذيب 7: 379 / 1533، والاستبصار 3: 235 / 847. (*) ________________________________________
