[ 274 ] (25614) 6 - وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نضر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب أنه يكفى في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها (25615) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر، مثله (1). (25616) 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها ________________________________________ (6) التهذيب 7: 468 / 1875، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب المتعة. (1) في نسخة: هشام (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) ياتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 394 / 8. (1) قرب الاسناد: 159. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________