[ 275 ] وإن أبت لم يزوجها. (25617) 3 - الحسن بن محمد الطوسى في (الامالى): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الاسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر (1) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت على بن أبي طالب (عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام)، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث. 6 - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبى (25618) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ________________________________________ (3) امالي الطوسي 1: 38. (1) في المصدر: جوير. يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 9 احاديث (1) الكافي 5: 394 / 9. (*) ________________________________________
