[ 276 ] ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1). ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل (2) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3). (25619) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها. (25620) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله (1) بن الصلت قال: سألت (أبا عبد الله) (2) (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 250 / 1191. (2) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18 / 44. (3) التهذيب 7: 381 / 1541، والاستبصار 3: 239 / 857. (2) الكافي 5: 394 / 7، والتهذيب 7: 386 / 1551، والاستبصار 3: 239 / 857. (3) الكافي 5: 394 / 6. (1) في نسخة: عبد الملك (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ابا الحسن. (3) في التهذيب: تثيب (هامش المخطوط). (4) التهذيب 7: 381 / 1540، والاستبصار 3: 236 / 851. (*) ________________________________________