[ 280 ] 7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين (25627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث. (25628) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1). أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها (25629) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن ________________________________________ الباب 7 فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 251 / 1196، واورده بتمامة في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 396 / 1. (1) التهذيب 7: 386 / 1552، والاستبصار 3: 240 / 859. (3) الكافي 5: 401 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من ابواب المهور. (*) ________________________________________