[ 281 ] محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غايب ؟ قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة. (25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى ؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري (1). وباسناده عن محمد بن يعقوب (2). قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه. أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فان جوزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (4) الكافي 5: 396 / 2. (1) التهذيب 7: 387 / 1553. (2) الاستبصار 3: 239 / 858. (3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________