[ 282 ] 8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر (25631) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر ؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). (25632) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. (25633) 3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله. ________________________________________ الباب 8 فيه 6 احاديث (1) الكافي 5: 397 / 3. (1) التهذيب 7: 387 / 1554. (2) التهذيب 7: 392 / 1570. (3) التهذيب 7: 392 / 1572. (*) ________________________________________
