[ 283 ] (25634) 4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز. (25635) 5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه. أقول: الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (1)، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية (2). (25636) 6 - وباسناده عن على بن إسماعيل الميثمى، عن الحسن بن على، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب. أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم (1) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتى ما يدل على حكم الوصي ________________________________________ (4) التهذيب 7: 393 / 1573. (5) التهذيب 7: 484 / 1946. (1) راجع التذكرة 2: 593. (2) راجع المختلف: 541. (6) التهذيب 7: 393 / 1575، والاستبصار 3: 240 / 860. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
