[ 284 ] والاخ أيضا في المهور (2)، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3). 9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها (25637) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن على بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. (25638) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. (25639) 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب. ________________________________________ (2) ياتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من ابواب المهور. (3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة. الباب 9 فيه 8 احاديث (1) التهذيب 7: 380 / 1535. (2) التهذيب 7: 379 / 1534. (3) التهذيب 7: 380 / 1536، والاستبصار 3: 235 / 848. (*) ________________________________________
