[ 290 ] عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة (1). (25652) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (25653) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انى لذات يوم عند زياد بن (عبد الله) (1) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى ________________________________________ (1) الفقيه 3: 250 / 1193. (4) الكافي 5: 396 / 5. (1) التهذيب 7: 391 / 1564. (5) الكافي 5: 395 / 3. (1) في المصدر: عبيد الله الحارثي. (*) ________________________________________
