[ 291 ] الله عليه وآله) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك ؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي. (25654) 6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (25655) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث. (25656) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال: الذي هوى الجد (أحق بالجارية) (1) لانها وأباها للجد. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). ________________________________________ (6) الكافي 5: 396 / 6. (1) التهذيب 7: 390 / 1563. (7) التهذيب 7: 385 / 1547، ورواه بسند آخر في 390 / 1561 واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب. (8) قرب الاسناد: 119. (1) ليس في المصدر. (2) مسائل علي بن جعفر: 109 / 19. (*) ________________________________________
