[ 292 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد (25657) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2) وغيرها (3). 13 - باب انه لا ولاية على الصبى بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها (25658) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، ________________________________________ (3) تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد (1) التهذيب 7: 388 / 1556. (1) تقدم في الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 11 من ابواب ميراث الازواج. (3) ياتي في الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق. الباب 13 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 401 / 1. (*) ________________________________________
