[ 293 ] عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي (1) يهوي أبواك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (25659) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير مثله. (25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك (2). ________________________________________ (1) في نسخة: الذي (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 392 / 1568. (2) الكافي 5: 366 / 2. (1) التهذيب 7: 466 / 1868. (3) التهذيب 7: 393 / 1576. (1) تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من ابواب المهور. (*) ________________________________________
