[ 300 ] إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1). (25672) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. (25673) 3 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله وذكر مثله (1). 24 - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح (25674) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) الفقيه 3: 303 / 1452. (2) التهذيب 7: 461 / 1845. (3) التهذيب 7: 468 / 1874. (1) التهذيب 7: 477 / 1914. الباب 24 فيه حديثان (1) الكافي 5: 563 / 28. (*) ________________________________________