[ 301 ] أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم ؟ فقال: ليس بشئ قلت: فيحل للرجل أن يتزوجل ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقي مثله، إلا أنه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1). (25675) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا. 25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش (25676) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش. (25677) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ________________________________________ (1) الفقيه 3: 271 / 1287. (2) التهذيب 7: 462 / 1854، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب نكاح العبيد، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب 32 من ابواب نكاح العبيد. الباب 25 فيه حديثان (1) الكافي 5: 569 / 55. (2) الكافي 5: 392 / 4، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة باسناد آخر. (*) ________________________________________
