[ 316 ] (عليه السلام) قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم. (25712) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. (25713) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود وغير ذلك (3). 3 - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا (25714) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين. ________________________________________ (4) الكافي 7: 177 / 2، واورده في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب حد الزنا. (5) عقاب الاعمال: 338. (1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117، وفي الحديث 2 من الباب 129 من ابواب مقدمات النكاح. (2) ياتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الابواب. (3) ياتي في جميع ابواب حد الزنا، وفي الباب 51 من ابواب نكاح العبيد والاماء. الباب 3 فيه 3 احاديث (1) الكافي 7: 203 / 3، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________