[ 317 ] (25715) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضي أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم. (25716) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) امة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا (25717) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ (2) الكافي 7: 425 / 9، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كيفية الحكم. (3) التهذيب 7: 491 / 1971، واورده في الحديث 1 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من ابواب حد الزنا. (1) في المصدر: اغتصب الرجل. چ (2) في المصدر: فاقتضها. (3) الفقيه 3: 266 / 1265. (4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (5) وياتي في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الباب 4 من ابواب حد السحق وفي الباب 52 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 45 من الديات الباب 4 فيه حديثان (1) الكافي 5: 541 / 1. (*) ________________________________________
