[ 319 ] من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبى العباس الكوفى جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ان عيسى (عليه السلام) قال: للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة (25720) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. (25721) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبى إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 7 من ابواب مقدمة العبادات. (2) ياتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان (1) الكافي 7: 180 / 2، واورده بتمامة باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب حد الزنا. (2) الكافي 7: 180 / 3، واورده في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________