[ 320 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبى غير المدرك وبعبدها (25722) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة ؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتى ما يدل عليه (3) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء (4). 8 - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها (25723) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 9 من ابواب حد الزنا وفي الباب 31 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 180 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب حد الزنا. (1) علل الشرائع: 534 / 1. (2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 9 من ابواب حد الزنا وفي الباب 10 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 51 من ابواب نكاح العبيد والاماء. الباب 8 فيه حديثان (1) الكافي 7: 189 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________