[ 323 ] يبقى في الموقف أحد قال: اللهم العن الزناة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه. 11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة (25728) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث. (25729) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) المحاسن: 107 / 96. (2) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي لاحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب وفي الباب 86 من ابواب جهاد النفس. (3) ياتي في الباب 46 من ابواب حد الزنا. الباب 11 فيه حديثان (1) الكافي 7: 190 / 1 واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب حد الزنا. (2) الكافي 7: 190 / 6، واورده في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب حد الزنا. (1) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي، وفي البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 19 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________