[ 324 ] 12 - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل (25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (3) وفي الحدود (4)، وغير ذلك (5). 13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد (25731) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1). ________________________________________ الباب 12 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 194 / 1، علل الشرائع: 580 / 13 واورده في الحديث 4 من الباب 22 من ابواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب بيع الحيوان. (1) (عن ابيه) ليس في المصدر. (2) تقدم في الباب 17 من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب احكام الشركة. (3) ياتي في الباب 29 من ابواب نكاح العبيد والاماء. (4) ياتي في الباب 22 من ابواب حد الزنا. (5) ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 13 فيه 3 احاديث (1) الكافي 7: 181 / 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا. (1) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمراتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد. (*) ________________________________________