[ 325 ] (25732) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث. (25733) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الاجارة (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4). 14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر (25734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. ________________________________________ (2) الكافي 7: 181 / 3، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 10 من ابواب حد الزنا. (3) الفقيه 4: 15 / 2، واورده في الحديث 20 من الباب 10 من ابواب حد الزنا. (1) تقدم في الباب 99 من ابواب مقدمات النكاح. (2) تقدم في الباب 31 من ابواب الاجارة وفي الحديث 22 من الباب 38 من ابواب الامر والنهي. (3) ياتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (4) ياتي في البابين 10 و 40 من ابواب حد الزنا. الباب 14 فيه حديثان (1) الكافي 7: 182 / 8، واورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________
