[ 326 ] (25735) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبى عبد الله (عليه السلام) وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبى جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 15 - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والاحرام. (25736) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد (1)، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (25737) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج. ________________________________________ (2) الكافي 5: 559 / 11، واورده في الحديث 2 من الباب 104 من ابواب مقدمات النكاح. (1) تقدم في الباب 105 من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 538 / 1. (1) في المصدر: (عمار) بدل: عباد. (2) الكافي 5: 538 / 2. (*) ________________________________________