[ 327 ] (25738) 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 16 - باب تحريم الدياثة (25739) 1 - محمد بن على بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزانى والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها. (25740) 2 - قال: وقال (عليه السلام): إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول ________________________________________ (3) تفسير العياشي 1: 110 / 329. (1) البقرة 2: 222. (2) تقدم في الباب 24 من ابواب الحيض وفي الباب 7 من ابواب النفاس وفي الباب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين 11 و 12 من ابواب تروك الاحرام. الباب 16 فيه 5 احاديث (1) الفقيه 4: 13 / 16، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) الفقيه 3: 281 / 1343، واورده في الحديث 9 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________