[ 339 ] الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2). 20 - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه (25769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك. (25770) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) مرسلا (1). وكذا رواه البرقى في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله (2). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 20 من هذه الابواب، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من ابواب حد اللواط. الباب 20 فيه 3 احاديث (*) الايقاب: الادخال. (لسان العرب 1: 801). (1) الكافي 7: 200 / 7، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد اللواط. (2) الكافي 5: 544 / 3. (1) عقاب الاعمال: 316 / 6. (2) المحاسن: 112 / ذيل الحديث 104. (*) ________________________________________