[ 340 ] (25771) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللواط ؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما (25772) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. (25773) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن. (25774) 3 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، ________________________________________ (3) التهذيب 10: 53 / 197. (1) تقدم في الابواب 17 و 18 و 19 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 2 و 3 من ابواب حد اللواط. الباب 21 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 548 / 10. (2) الكافي 5: 548 / 8. (3) الكافي 7: 200 / 9، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب حد اللواط. (*) ________________________________________