[ 362 ] (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) (2) في هذه الآية كلها الحديث. (25833) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض (عليه السلام) رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوجتا قال: وهم (1) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين وان ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل امهاتهم. (25834) 4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبى محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره. (3) ________________________________________ (2) النساء 4: 23. (3) الكافي 5: 421 / 4. (1) في المصدر: ولا هم. (4) الكافي 5: 447 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة. (1) الفقيه 3: 259 / 1231. (2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب الجناية. (3) ياتي في الباب 1 من ابواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________