[ 363 ] 2 - باب تحريم البنت وان نزلت (25835) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها... الحديث. (25836) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن مهزيار، (عن) (1) أبي جعفر الثاني (عليه السلام) - في حديث في الرضاع - قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك. (25837) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين لو ان النبي (صلى الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه ؟ فقال: ولم لا اجيبه ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): ولكنه لا يخطب: إلى ولا اجيبه قال: ولم ؟ قال: لانه ولدنى ولم يلدك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 2 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 525 / 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح. (2) الكافي 5: 441 / 8، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (1) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليه السلام). (3) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 83. (1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب الجناية وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________