[ 367 ] 4 - باب تحريم العمة والخالة (25844) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 5 - باب تحريم بنت الاخ وبنت الاخت. (25845) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (1). ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 443 / 11. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الباب 5 فيه حديث واحد (1) الفقيه 2: 27 / 97، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو. (1) التهذيب 7: 301 / 1256، والاستبصار 3: 182 / 660. (*) ________________________________________
