[ 368 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب ولا الام، وكذا بنت اخى الاخ إذا لم يكن اخا (25846) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام): ازوج أخى من امي اختى من أبي ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها. ورواه ابن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (2). (25847) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة. أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك. ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 1 وفي الحديث 7 من الباب 23 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع. الباب 6 فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 269 / 1275. (1) في السرائر زيادة: موسى (هامش المخطوط). (2) مستطرفات السرائر: 84 / 28. (2) الكافي 5: 444 / 2. (*) ________________________________________
