[ 369 ] (25848) 3 - محمد بن الحسن، باسناده عن على بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته ؟ قال: لا بأس. (25849) 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه قال: ما احب له ذلك. أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح (1). ________________________________________ (3) التهذيب 7: 323 / 1331. (4) التهذيب 7: 472 / 1893. (1) ياتي في الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، وفي الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________