[ 379 ] عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود. (25873) 14 - محمد بن على بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق (عليه السلام): هل لذلك حد ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن. (25874) 15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة. (25875) 16 - قال: وروى انه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. (25876) 17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم. (25877) 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (2) ياتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب. (14) المقنع: 110. (15) المقنع: 110. (16) المقنع: 110. (17) المقنع: 111، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل. (18) الكافي 5: 439 / 9، والتهذيب 7: 313 / 1296، والاستبصار 3: 194 / 701 واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
