[ 380 ] عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذى يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت (1) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره (2). (25878) 19 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذى قبله (1). (25879) 20 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبى الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم ؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك. (25880) 21 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، ________________________________________ (1) في نسخة: استحيت (هامش المصححة الثانية). (2) انظر: التهذيب 7: 315 ذيل حديث 1304، والاستبصار 3: 194 ذيل حديث 701. (19) الكافي 5: 439 / 10. (1) التهذيب 7: 313 / 1297. (20) الكافي 5: 444 / 1. (21) الكافي 5: 438 / 2. (*) ________________________________________
