[ 381 ] عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه ؟ قال: ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته ؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله ؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. أقول: هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة. وعنه عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن عبيد بن زرارة مثله (1). (25881) 22 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث. (25882) 23 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. (25883) 24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال: سأل رجل أبى عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع الحديث. ________________________________________ (1) الكافي 5: 438 / 3. (22) الكافي 5: 438 / 4. (23) الكافي 5: 438 / 6، التهذيب 7: 312 / 1295، والاستبصار 3: 193 / 700. (24) الكافي 5: 439 / 7. (*) ________________________________________
