[ 382 ] (25884) 25 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، (1) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2). 3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم (25885) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. (25886) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. (25887) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، ________________________________________ (25) الكافي 5: 446 / 14. (1) ياتي في البابين 5 و 6 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 438 / 5، التهذيب 7: 312 / 1294، والاستبصار 3: 193 / 699. (2) الكافي 5: 438 / 1. (1) التهذيب 7: 312 / 1293، والاستبصار 3: 193 / 698. (3) الكافي 5: 446 / 15، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
