[ 383 ] عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2) 4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه (25888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذى يحرم. (25889) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهى نفسه. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 316 / 1307، والاستبصار 3: 195 / 708. (2) التهذيب 7: 316 / 1306، والاستبصار 3: 195 / 707. (1) الكافي 5: 445 / 7. (*) ________________________________________
