[ 384 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب انه يشترط في نشر الحرمه بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما (25890) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعني قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1). ورواه في (الامالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم مثله (2). ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 2، وفي الباب 3 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 12 حديث (1) الكافي 5: 443 / 5، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب العتق، واخرى في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الايمان. (1) الفقيه 3: 227 / 1070، واورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من ابواب جهاد العدو. (2) امالي الصدوق: 309 / 4. (*) ________________________________________