[ 385 ] (25891) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد فطام. (25892) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها. (25893) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد (1)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. (25894) 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام ؟ قال: الحولين الذى قال الله عزوجل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله. (25895) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في آ المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين ________________________________________ (2) الكافي 5: 443 / 1. (3) الكافي 5: 443 / 4. (4) الكافي 5: 443 / 2، التهذيب 7: 318 / 1313، والاستبصار 3: 198 / 715. (1) في الكافي: احمد بن محمد. (5) الكافي 5: 443 / 3. (1) التهذيب 7: 318 / 1313، والاستبصار 3: 198 / 716. (6) التهذيب 7: 317 / 1311، والاستبصار 3: 197 / 714. (*) ________________________________________
