[ 386 ] حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربه. أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه. (25896) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (1). ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله إلا انه قال: يحرم (2). أقول: حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار. (25897) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الرضاع ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). ________________________________________ (1) في نسخة: يشرب منه (هامش المخطوط). (7) التهذيب 7: 318 / 1314، والاستبصار 3: 198 / 717. (1) في المصدر: يحرم. (2) الفقيه 3: 306 / 1469. (8) التهذيب 7: 317 / 1310، والاستبصار 3: 197 / 713. (1) الفقيه 3: 307 / 1477. (*) ________________________________________
