[ 387 ] أقول: حمله الشيخ على أن قوله: حولين، ظرف للرضاع يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم (2). (25898) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع (1) حولين كاملين ثم شرب (2) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لانه رضاع بعد فطام. (25899) 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين. أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1). (25900) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: - يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. (25901) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. ________________________________________ (2) تقدم في احاديث هذا الباب. (9) الفقيه 3: 306 / 1468. (1) في المصدر: ارضع الصبي. (2) في المصدر زيادة: بعد ذلك. (3) في المصدر زيادة: ذلك. (10) الفقيه 3: 307 / 1477. (1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. (11) الفقيه 4: 260 / ذيل 821. (12) المقنعة: 77. (*) ________________________________________