[ 388 ] 6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع (25902) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم. و رواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه (2). (25903) 2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من ________________________________________ الباب 6 فيه 14 حديث (1) الكافي 5: 442 / 9، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) كتب في هامش المصححة الثانية: ((سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي). (2) الفقيه 3: 305 / 1467. (2) الكافي 5: 442 / 10، التهذيب 7: 320 / 1321، والاستبصار 3: 200 / 724 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يحرم بالنسب. (*) ________________________________________